تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا مخافة القصاص لوقع بها ولكن القصاص حجز بعضهم عن بعض ، وخص أولي الألباب وإن كان الخطاب عاما ؛ لأنهم أصحاب العقول الذين ينظرون في العواقب .

ثم قال ( لعلكم تتقون ) يعني الدماء .

وأما القصاص في الأطراف فقوله تعالى - : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ الآية ليزدجر الناس عن الإقدام على شيء من ذلك ، ومن ذلك قتال الخوارج والمحاربين والكفار قال الله تعالى - : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ﴾ الآية .

وفي قتال الكفار زيادة معنى ، وهي إعلاء كلمة الحق ومحو الشرك .

الصنف الثاني من الأحكام : شرع لحفظ الأنساب كحد الزنا ، قال الله تعالى - : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ وانظر هنا كلام صاحب الوقاية حيث قال : ولا يجمع بين جلد ورجم ولا نفي وجلد إلا أن يكون سياسة .

الصنف الثالث من الأحكام : شرع لصيانة الأعراض ؛ لأن صيانتها من أكبر الأغراض ، قال الله تعالى - : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ وألحق الشرع بذلك التعزير على السب والأذى بالقول على حسب اجتهاد الإمام في ذلك .

الصنف الرابع من الأحكام : شرع لصيانة الأموال كحد السرقة وحد الجناية ، قال الله تعالى - : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ﴾ .

الصنف الخامس من الأحكام : شرع لحفظ العقل كحد الخمر ، وقد

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٣٥