الثانية عشرة : قولهم في الركاز إذا كان عليه علامة المسلمين ككلمة الشهادة سمي كنزا وهو كاللقطة ، وإن كان عليه شكل الصليب أو الصور أو اسم ملك من ملوك الروم فهو ركاز ، ونص كلام صاحب الهداية هنا : وإن وجد ركاز : أي كنز وجب الخمس عليه ، ثم قال في آخره : ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة وقد عرف حكمه ، وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه اسم الصنم ففيه الخمس على كل حال انتهى .
فهذا عمل بالعلامات فتأمل ذلك .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥