الحادية عشرة : الشرب من المصاقع الموضوعة على الطرقات وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظا اعتمادا على دلالة الحال ، لكن لا يتوضأ منها ؛ لأن العرف لا يقتضيه ، إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذ .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤