وفي كتاب الصلح : خرج شعب نخلته إلى جاره فللجار قطعها لتفريغ هوائه .
قالوا : هذا على وجهين ، فلو أمكن تفريغه بشد الشعب على النخلة أو تفريغه بشد بعضها فله : أن يأخذ رب النخلة بالشد لا بالقطع فيما أمكن التفريغ بشده .
وأما ما لا يمكن تفريغه إلا بقطعه فالأولى أن يستأذن ربها فيقطع بنفسه أو يأذن له به ، ولو أبى يرفع إلى القاضي فيجبره على القطع ، ولو لم يفعل الجار كذلك ، ولكن قطعها بنفسه ابتداء ، فلو قطع من محل ليس القطع من محل آخر أعلى منه أو أسفل أنفع في حق المالك لم يضمن ، ولو كان القطع من محل آخر أنفع منه ضمن جملة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤