( فصل ) : لمستأجر الدابة أن يؤجر ويعير ويودع ، استأجر حمارا من كش إلى بخارى فعيي الحمار في الطريق ومالكه كان ببخارى فأمر المكتري رجلا لينفق على الحمار كل يوم قدرا معلوما وسمى له الأجر إلى أن يصل إليه مالكه ، فأمسك الأجير الحمار أياما وأنفق عليه فهلك في يده قالوا : لو اكتراه لركوب نفسه ضمن ، ولو اكتراه ولم يسم الراكب برئ ؛ لأنه لو اكتراه لنفسه ليس له أن يعير ولا أن يؤجر فليس له الإيداع أيضا ، ولو لم يسم الراكب كان له الإعارة والإجارة فله الإيداع .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠