تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : قال في الذخيرة استعار دابة أو استأجرها ليشيع جنازة ، فلما نزل لصلاة الجنازة دفعها إلى رجل ليصلي وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى .

قال في الفتاوى الظهيرية : نزل عن الدابة في الصحراء وأمسكها فانفلتت لم يضمن ، دل هذا أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره .

( مسألة ) : قال في فتاوى الفضلي عن محمد : دفعها إلى رجل ليمسكها حتى يصلي ضمن لو شرط ركوب نفسه وإلا فلا .

قال في الذخيرة : نزل في السكة عن دابة إجارة أو إعارة ودخل المسجد عنها ضمن .

منهم من قال : ضمن على كل حال .

وإطلاق محمد يدل عليه وبه يفتى .

قال في شرح السرخسي : لأنه بدخول المسجد ضيعها لو غيبها عن بصره ؛ ألا يرى أنه لو سرقت في هذه الحالة سقط القطع ، ويؤيد ما قال محمد عقيب هذه المسألة : نزل عنها في صحراء يصلي فأمسكها فانفلتت لم يضمن إذ لم يضيعها ، وعلى هذا لو دخل بيته وتركها في السكة ضمن ربطها أو لا ؛ إذ غيبها عن بصره ، فلو تصور أن يدخل مسجدا أو بيتا والدابة لم تغب عن بصره لم يضمن ، وبه يفتى .

( مسألة ) : قال في كتاب الخلاصة للمفتي : سلمها إلى رجل ليسلمها إلى ربها ضمن قال أبو الليث : هذا لو شرط الانتفاع بنفسه ، فأما لو أطلق فلا ضمان ؛ إذ العارية تودع .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٦٨