تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : مات المودع مجهلا ضمن ، يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة ، أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن ، فلو قال الوارث : أنا علمتها ، وأنكر الطالب لو فسرها بأن قال : كانت كذا وكذا وقد هلكت ، صدق لكونها عنده ، كذا في العدة وفي الذخيرة .

قال ربها : مات مجهلا ، وقال ورثة المودع : كانت قائمة ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها ، وهو الصحيح ؛ إذ الوديعة صارت دينا في الظاهر في التركة فلا تصدق الورثة .

ولو قال ورثته : ردها في حياته أو تلفت في حياته ، لم يصدق بلا بينة كموته مجهلا فتقرر الضمان ، ولو برهنوا أن المودع قال في حياته : رددتها ، يقبل ؛ إذ الثابت ببينة كثابت بعيان .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٦٦