( فرع ) : وكله ببيع قنه وهو في المصر فأخرجه من المصر وباعه ضمن استحسانا ، ولم يجز بيعه على الآمر لتقييد الوكالة بالمصر فخالف بإخراجه ضمن ، ووكيل البيع لو خالف بأن استعمله أو دفع الثوب إلى قصار ليقصره حتى صار ضامنا ، فلو عاد إلى الوفاق يبرأ المودع ، والوكالة باقية في بيعه .
وأصل المسألة في كتاب شرح الحيل .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣