تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : وكله ببيع قنه وهو في المصر فأخرجه من المصر وباعه ضمن استحسانا ، ولم يجز بيعه على الآمر لتقييد الوكالة بالمصر فخالف بإخراجه ضمن ، ووكيل البيع لو خالف بأن استعمله أو دفع الثوب إلى قصار ليقصره حتى صار ضامنا ، فلو عاد إلى الوفاق يبرأ المودع ، والوكالة باقية في بيعه .

وأصل المسألة في كتاب شرح الحيل .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٦٣