تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : قال وكيل البيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن ، وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي : دفع إليه قمقمة وقال له ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولا يعلم إلى من دفع لم يضمن ، كمن وضع الوديعة في بيته ونسيها وقد هلكت لم يضمن .

من فتاوى ظهير الدين .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٦٢