( فرع ) : قال وكيل البيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن ، وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي : دفع إليه قمقمة وقال له ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولا يعلم إلى من دفع لم يضمن ، كمن وضع الوديعة في بيته ونسيها وقد هلكت لم يضمن .
من فتاوى ظهير الدين .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢