( مسألة ) : دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال : أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يجد الثوب في الحانوت ، ورب الحانوت يقول : أنت أخذته وهو يقول : ما أخذته بل تركته عندك ، صدق الدلال مع يمينه ؛ لأنه أمير ، وأما رب الحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمى من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد دعواه فيضمن قيمته ، ولو لم يتفقا على ثمن لم يضمن ؛ إذ المقبوض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمن .
من كتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠