تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال : أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يجد الثوب في الحانوت ، ورب الحانوت يقول : أنت أخذته وهو يقول : ما أخذته بل تركته عندك ، صدق الدلال مع يمينه ؛ لأنه أمير ، وأما رب الحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمى من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد دعواه فيضمن قيمته ، ولو لم يتفقا على ثمن لم يضمن ؛ إذ المقبوض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمن .

من كتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٦٠