وفي فوائد ظهير الدين قال له : اسلك هذه الطريق فإنه آمن فسلك فأخذه اللصوص لا يضمن ولو قال له مخوفا : وإن أخذ مالك فأنا ضامن ، والمسألة بحالها ، ضمن ، فصار الأصل أن المغرور قضاء ، ولو قال الطحان لبرار : اجعل البر في الدلو ، فجعله فيه فذهب من الثقب إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن ؛ إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة .
قال في المحيط : ما ذكر في الجواب في قوله : فإن أخذ مالك فأنا ضامن ، مخالف لما ذكره القدوري ، فقد ذكر أن من قال لغيره : من غصبك من الناس أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك ، فهو باطل .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٩