تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ارتد شاهدا الأصل ثم أسلما فشهد الفرع لا تقبل ، لأن بالردة بطل الأمر بالإشهاد فيعتبر بما لو بطل بنهيه ، ولو بطل الأمر بنهيه بعد الإشهاد لا تقبل شهادة الفرع ، فكذا هذا .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٦