( مسألة ) : ولا تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص خلافا للشافعي فإن شهد شاهدان على شهادة شاهدين بأن قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف تقبل ؛ لأن الشهادة قامت على استيفاء الحد لا على إيجابه ، لأنهم شهدوا أنه حده حد القذف ، والشهادة على الشهادة تقبل على استيفاء الحد وذكر في كتاب الديات أنها لا تقبل .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥