تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأحكامها في النكاح قال في فتاوى النسفي : المختار في نكاح الفضولي في الطلاق المضاف أنه يحنث بإجازته قولا لا فعلا ، سواء كان الحلف بأن قال : إن تزوجت امرأة فطالق ثلاثا ، أو قال : كل امرأة تدخل في نكاحي ؛ لأن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويج ، فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص فكأنه قال : إن تزوجتها ، وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجا ، بخلاف قوله كل قن يدخل في ملكي فإنه يحنث حق الفضولي هنا ؛ لأن ملك اليمين لا يختص بالشراء بل له أسباب سواه .

قال في شرح الحيل والبزدوي والجامع في الفتاوى : يحنث بنكاح الفضولي في : يدخل في نكاحي وفي تصير حلالا لي .

وقال صاحب المحيط : هما كقوله : أتزوجها في الحكم .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٢٩