تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وفي الصغرى : أن صريح الطلاق بالمسمى من المال ، هل يوجب براءة كل منهما من المهر ؟ اختلف فيه المشايخ ، وأكثرهم على أنه لا يوجب وبه يفتى ، ولا يبرأ عن نفقة العدة وفاقا في كل ما ذكرنا إلا بالشرط ، وكذا لا يبرأ عن نفقة الولد وأجر الرضاع .

والنفقة المفروضة هل تسقط ؟ ذكر في شرح الطحاوي : لو اجتمع عليه نفقة بقضاء ثم خالعها تسقط النفقة وفاقا .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٢٧