( فرع ) : لو قال اشهدوا على شهادتي فسمعها رجل آخر ، لم يشهد على شهادته ، لأن التحمل شرط ، ولم يوجد بخلاف القاضي إذا أشهد قوما على قضية فسمع ذلك آخرون منه وسع للسامعين أن يشهدوا ؛ لأن قضاءه حجة بمنزلة الإقرار ، فيصح التحمل من غير تحميل .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩