( مسألة ) : لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلة الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف الأول فقد وقفت ولم يوجد فيه رواية فقيل يجيزه القاضي ، ثم اتفقوا على أنه لم يجز ويضمن المتولي لو فعله ؛ لأنه يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة الوقف وزيادة لغلته ، وأما ما يكون وقفا على ذلك الوجه فهو وقف آخر لا من مصالح الوقف الأول ؛ ألا يرى أن غلته تصرف إلى عمارة نفسه وما فضل يصرف إلى عمارة الوقف الأول انظر شروط الحاكم .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣