تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ) : قال في الذخيرة : استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة هي أجر مثلها حتى جازت الإجارة فرخصت أجرتها لا تنفسخ ، ولو غلت لا تنفسخ في رواية ؛ لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد ، وتنفسخ في رواية ويجدد العقد ، وإلى وقت الفسخ لزمه المسمى الأول ، ثم فيما بعده لو رضي المستأجر الأول بالزيادة فهو أولى من غيره ، ولو لم يمكن فسخ العقد بأن كان فيها زرع فأتى وقت زيادته لزمه المسمى الأول ، وبعد الزيادة يجب أجر مثلها .

وزيادة الأجرة تعتبر لو زادت عند الكل ، حتى لو زاد واحد تعنتا لا تعتبر هذه الزيادة ( فرع ) : لو أجر بأجرة مثله ثم زاد أجر مثله لا تنفسخ ، ولو أجره بأقل وجب الأقل ، فلو زاد آخر فللمتولي أن يخرج الأول إلا أن يستأجر الأول بأجر مثله انظر الجامع الصغير .

ولو بنى المستأجر بإذن المتولي فلما مضت المدة زاد في الأجرة للمستقبل فرضي صاحب السكنى بالزيادة فهو أولى .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٧٢