تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : لو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل منهما أرض على حدة فذكر في الحد الرابع لزيق ملك فلان ولم يذكر الآخر يصح ، وكذا لو كان الرابع لزيق أرض ومسجد فذكر الأرض لا المسجد يجوز .

وقيل الصحيح أنه لا يصح الفصلان ، إذ جعل الحد الرابع كله لزيق ملك فلان ، فإذا لم يكن كله ملك فلان فدعواه لم تتناول هذه الحدود فلا يصح ، كما لو غلط في أحد الأربعة ، بخلاف سكوته عن الرابع .

قاله في الفتاوى الظهيرية .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٣٨