( فرع ) : لو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل منهما أرض على حدة فذكر في الحد الرابع لزيق ملك فلان ولم يذكر الآخر يصح ، وكذا لو كان الرابع لزيق أرض ومسجد فذكر الأرض لا المسجد يجوز .
وقيل الصحيح أنه لا يصح الفصلان ، إذ جعل الحد الرابع كله لزيق ملك فلان ، فإذا لم يكن كله ملك فلان فدعواه لم تتناول هذه الحدود فلا يصح ، كما لو غلط في أحد الأربعة ، بخلاف سكوته عن الرابع .
قاله في الفتاوى الظهيرية .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٨