تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال في المحيط : لا يحلف على عتق القن حسبة بدون الدعوى وفاقا .

وفي عتق الأمة والطلاق بدون الدعوى قيل يحلف وقيل لا ، فيتأمل عند الفتوى .

وشهادة رمضان بدون الدعوى تقبل عندهما ، وينبغي أن يشترط الدعوى عند أبي حنيفة ، وقيل يشترط لفظ الشهادة ، وقيل لا في شهادة الفطر والأضحى يعتبر لفظ الشهادة ، كذا في الفتاوى الظهيرية .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٣٦