( مسألة ) : قال في المحيط : لا يحلف على عتق القن حسبة بدون الدعوى وفاقا .
وفي عتق الأمة والطلاق بدون الدعوى قيل يحلف وقيل لا ، فيتأمل عند الفتوى .
وشهادة رمضان بدون الدعوى تقبل عندهما ، وينبغي أن يشترط الدعوى عند أبي حنيفة ، وقيل يشترط لفظ الشهادة ، وقيل لا في شهادة الفطر والأضحى يعتبر لفظ الشهادة ، كذا في الفتاوى الظهيرية .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦