تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : الكرخي استأجر ثوبا أو استعاره ثم ادعى أنه لابنه الصغير يقبل .

ذكر قاضي خان مسألة الاستعارة وقال : هذه الرواية التي تكون الاستعارة إقرارا بأن لا ملك للمستعير ولا تكون إقرارا بالملك للمعير ، وتبين بهذا أن الإقرار بأن لا ملك له فيه يمنع دعواه لغيره .

بيانه قال في الذخيرة : مسألة الاستعارة عن أبي يوسف رحمه الله المبسوط ادعاه لنفسه ثم لغيره بوكالة تسمع ، إذ لا منافاة بين الدعوتين ، إذ وكيل الخصومة قد يضيف الملك لنفسه على معنى أن له حق المطالبة ، ولو ادعى لغيره بوكالة ثم لنفسه لا يسمع ؛ لأن ما هو ملكه لا يضيفه إلى غيره عند الخصومة فيمكن المنافاة ، وكذلك لو برهن أنه لفلان آخر وكله بخصومة فيه لا يسمع ، إذ وكيل الخصومة من جهة زيد لا يضيفه إلى غيره فيمكن التناقض بين الدعوى على وجه لا يمكن التوفيق .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١١٧