يلزمه الطلاق الثلاث أو واحدة ؟ ثم قال : والمعتبر في ذلك عرف الحالف لا عرف المفتي ، فلو دخل المفتي بلدا لا يكون عرفهم فيه أنه يراد به الطلاق الثلاث لم يجز له أن يفتي فيه بذلك ، ولا يحل للمفتي أن يفتي بما يتوقف على العرف إلا بعد معرفة العرف لغير الجواب ، وهذا من الأمر المهم معرفته انتهى .
وهذا يعضد كلام القرافي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢