تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلزمه الطلاق الثلاث أو واحدة ؟ ثم قال : والمعتبر في ذلك عرف الحالف لا عرف المفتي ، فلو دخل المفتي بلدا لا يكون عرفهم فيه أنه يراد به الطلاق الثلاث لم يجز له أن يفتي فيه بذلك ، ولا يحل للمفتي أن يفتي بما يتوقف على العرف إلا بعد معرفة العرف لغير الجواب ، وهذا من الأمر المهم معرفته انتهى .

وهذا يعضد كلام القرافي .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١١٢