ومنها : أن القاضي لا يستحلف المدعى عليه إذا أنكر إلا بإذن المدعي ، إلا أن يكون من شاهد الحال ما يدل على أنه أراد تحليفه من القاضي .
وقد ذكر عن بعض القضاة أن رجلا ادعى على آخر بثلاثين دينارا فأنكر المدعى عليه ، فاستحلفه القاضي فقال الطالب : لم آذن في هذا اليمين ولم أرض بها .
ولا بد أن تعاد اليمين ، فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله ثلاثين دينارا كراهة أن يكلفه إعادة اليمين التي قضي عليه بها ، وإذا استحلفه فلا بد من حضور المحلوف له أو وكيله .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٧٠