تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتعدى إلى غيره ، وحيلة إثبات الدين على الغائب ، والتصرف في أموال الغائب .

الركن السادس : في كيفية القضاء ، ويشتمل على ثمانية أقسام .

القسم الأول : في معرفة تصرفات الحكام وفيه فصول أولها : في تقريرات الحكام على الوقائع وما هو منها حكم وما ليس بحكم .

وثانيها : في بيان الفرق بين تصرفات الحكام التي هي حكم لا يجوز تعقبها ، والتي ليست بحكم ويجوز تعقبها .

وثالثها : في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا لا تضمنا .

ورابعها : الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام في التسجيلات في قولهم ( يسجل بثبوته والحكم بصحته ) ، وقولهم ( يسجل بثبوته والحكم بموجبه ) ، وبيان الفروق التي بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ، وبيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب ، وقولهم ( يسجل بثبوته والحكم بمضمونه ) ، وقولهم ( يسجل بالحكم بثبوته ) ، وقول الحاكم ( ثبت عندي قيام البينة بكذا وكذا أو ثبت عندي الإقرار ) ، وقولهم ( يسجل بثبوته والحكم بما قامت به البينة ) ، وقولهم ( يسجل بثبوته بما ثبت عنده ) ، وقولهم ( يسجل بثبوته والحكم به ) ، وبيان ما يدل عليه اختلاف هذه التسجيلات .

وخامسها : الفرق بين الثبوت والحكم .

وسادسها : في تنفيذ القاضي حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره وما يمتنع تنفيذه .

وسابعها : ما يدل على الحكم من قول أو فعل ، وبيان انقسام الحكم إلى كونه تارة يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب ، وتارة لا يحتمل ذلك .

وثامنها : ذكر

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٥