يتعدى إلى غيره ، وحيلة إثبات الدين على الغائب ، والتصرف في أموال الغائب .
الركن السادس : في كيفية القضاء ، ويشتمل على ثمانية أقسام .
القسم الأول : في معرفة تصرفات الحكام وفيه فصول أولها : في تقريرات الحكام على الوقائع وما هو منها حكم وما ليس بحكم .
وثانيها : في بيان الفرق بين تصرفات الحكام التي هي حكم لا يجوز تعقبها ، والتي ليست بحكم ويجوز تعقبها .
وثالثها : في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا لا تضمنا .
ورابعها : الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام في التسجيلات في قولهم ( يسجل بثبوته والحكم بصحته ) ، وقولهم ( يسجل بثبوته والحكم بموجبه ) ، وبيان الفروق التي بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ، وبيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب ، وقولهم ( يسجل بثبوته والحكم بمضمونه ) ، وقولهم ( يسجل بالحكم بثبوته ) ، وقول الحاكم ( ثبت عندي قيام البينة بكذا وكذا أو ثبت عندي الإقرار ) ، وقولهم ( يسجل بثبوته والحكم بما قامت به البينة ) ، وقولهم ( يسجل بثبوته بما ثبت عنده ) ، وقولهم ( يسجل بثبوته والحكم به ) ، وبيان ما يدل عليه اختلاف هذه التسجيلات .
وخامسها : الفرق بين الثبوت والحكم .
وسادسها : في تنفيذ القاضي حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره وما يمتنع تنفيذه .
وسابعها : ما يدل على الحكم من قول أو فعل ، وبيان انقسام الحكم إلى كونه تارة يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب ، وتارة لا يحتمل ذلك .
وثامنها : ذكر