تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو أقامت المرأة بينة على دار في يد الزوج أنها لها وقالت : قد غصبتها مني .

وأقام الزوج بينة : إنها داري اشتريتها منك .

قيل : يقضى بها للمرأة ؛ لأن الدار والمرأة في يد الزوج فكانت هي خارجة .

وقيل : يقضى بها للزوج ؛ لأنه لا تنافي بين البينتين فيقبلان لثبت الغصب أولا ثم الشراء آخرا من الفتاوى .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٤٦