( مسألة ) : لو أقامت المرأة بينة على دار في يد الزوج أنها لها وقالت : قد غصبتها مني .
وأقام الزوج بينة : إنها داري اشتريتها منك .
قيل : يقضى بها للمرأة ؛ لأن الدار والمرأة في يد الزوج فكانت هي خارجة .
وقيل : يقضى بها للزوج ؛ لأنه لا تنافي بين البينتين فيقبلان لثبت الغصب أولا ثم الشراء آخرا من الفتاوى .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٦