بينة ذي اليد عندنا لو لم يذكرا تاريخا أو استويا فيه .
لو كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ؛ إذ للتاريخ عبرة عند أبي حنيفة في الملك المطلق ، وهو قول أبي يوسف آخرا وقول محمد أولا .
وعلى قول أبي يوسف أولا وقول محمد آخرا ، لا عبرة للتاريخ في الملك المطلق فيقضى للخارج .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥