تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينة ذي اليد عندنا لو لم يذكرا تاريخا أو استويا فيه .

لو كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ؛ إذ للتاريخ عبرة عند أبي حنيفة في الملك المطلق ، وهو قول أبي يوسف آخرا وقول محمد أولا .

وعلى قول أبي يوسف أولا وقول محمد آخرا ، لا عبرة للتاريخ في الملك المطلق فيقضى للخارج .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٤٥