( مسألة ) : قال في الذخيرة : كفل بنفسه على أنه لو لم يوافه غدا فدينه على الكفيل فغاب الطالب في الغد ولم يجده الكفيل حتى مضى الغد لزمه المال ، ولو رفع الكفيل الأمر إلى القاضي فنصب وكيلا عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه برئ ، وهو خلاف ظاهر الرواية ، وإنما هو في بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله قال أبو الليث : لو فعل به قاض فاعلم أن الخصم تغيب لذلك فهو حسن .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٥