تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال جمع من العلماء : يجوز تقليد المفتي الواحد إذا كان عدلا بالغا ، سواء كان حرا أو عبدا ، ويجوز أن تقلد رسولك إليه .

وكذلك إذا كتب المفتي خطه في رقعة للمستفتي جاز العمل بخطه إذا كان الرسول ثقة .

فإن عرف المستفتي خطه وكان الرسول غير ثقة ففيه نظر .

ووجه هذا ما جرت العادة به في سائر الأعصار والأمصار مع ضرورة الناس إلى ذلك وكانت الخواتيم تجوز على كتب القضاة حتى أحدثت الشهادة على كتاب القاضي لأجل حدوث التهمة على خاتم القاضي .

وأول من أحدث الشهادة على ذلك هارون الرشيد ، وقيل ابن المهدي .

قاله بعضهم .

( فرع ) : إذا أخبره بعدد ما صلى عدل فهل يكتفي به أم لا بد من اثنين ؟ فيه خلاف .

( فرع ) : والمؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤١٩