تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ما بطن من العيوب في حيوان وقن وأمة فالطريق هو الرجوع إلى أهل البصر إن أخبر واحد عدل يثبت العيب في حق الخصومة ، وإن شهد به عدلان وشهدا أنه كان عند البائع يرد عليه .

قاله قاضي خان .

استدلال وتنبيه : القياس أن تكون شهادة الفرد حجة تامة في باب الديانات لرجحان الصدق في خبره باعتبار عقله ودينه ، إلا أنه جعل العدد شرطا فيما يطلع عليه الرجال نصا لا قياسا ، فبقي هذا على قضية القياس مع أن هاهنا مست الضرورة إلى أنه لا يشترط العدد ؛ كي لا يكثر النظر إلى العورات .

وهل يشترط لفظ الشهادة ؟ قال مشايخ خراسان : يشترط ؛ لأن هذه شهادة محضة ؛ لأنها توجب على غيره لا على نفسه .

وقال مشايخ العراق : لا يشترط ؛ لأن هذا خبر لم يشترط لقبوله لفظ الشهادة .

وذكر في بعض روايات المبسوط : ولا تقبل في ذلك شهادة رجل واحد ، فقد اختلف المشايخ فيه ، قيل تقبل ؛ لأنه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة فلأن تقبل في ذلك شهادة رجل واحد أولى ، ولا يقال يفسق بالنظر إلى ما لا يحل ؛ لأنه يشكل بما لو شهد على ذلك رجل وامرأتان أو رجلان تقبل ، وقيل لا تقبل .

انظر كتاب الشهادات من المحيط .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤١٨