تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : رجل تزوج امرأة رضيعة فغاب عنها ، فجاء رجل فأخبره أنها أرضعت من أم الزوج أو أخته ، أو أخبره أنها قبلت ابن زوجها أو أباه وهي مشتهاة ، ووقع عنده أنه صادق فله أن يتزوج أختها وأربعا سواها بخلاف ما إذا أخبره بسبق الرضاع والمصاهرة على النكاح ؛ لأنه ثمة الزوج ينازعه ، أما هاهنا فيدعي أمرا عارضا والزوج لا ينازعه ؛ لأنه لا يعلم ، والاثنان أحوط به ، فإن وقع عنده صدقه وجب قبوله .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤١٥