تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : تثبت الشهرة بالموت بخبر الواحد العدل رجلا كان أو امرأة ، ولا يشترط فيه لفظ الشهادة ؛ لأن الموت قد يتفق في موضع ولا يحضره إلا الواحد ، فلو لم تثبت الشهرة بقول الواحد لضاعت الحقوق المتعلقة بالموت ، فلهذه الضرورة يثبت الاشتهار بخبر الواحد ؛ ولأن في اشتراط العدد في الموت حرجا ؛ لأنه لا يقوم بمباشرة أسبابه من الغسل وغيره إلا واحد .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤١٤