ويسمى يمين الاستبراء .
وصورة ذلك أن يشهد شاهدان لرجل بشيء معين في يد آخر فإنه لا يستحق حتى يحلف ما باع ولا وهب ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك ، وهو الذي عليه الفتيا والقضاء ، وعلله الأصحاب بأنه يجوز أن يكون باعها من المدعى عليه أو غير ذلك من الاحتمالات ، ومع الاحتمالات لا بد من اليمين .
قال في معراج الدراية على شرح الهداية ما نصه : أجمعوا أن المدعي بعد إقامة البينة يحلف أنه ما استوفاه ولا أبرأه ، وإن لم يدع الخصم قال : ولا يعلم فيه خلاف ذكره في فصل النكول فانظره .
وقال في التجريد : وإن ادعى رب الدين أن له مالا باطنا حلفه القاضي بعد شهادة الشهود على الإفلاس ؛ لأنه ادعى شيئا خارجا عن علم الشهود ، فتأمل ذلك وقابل بين العبارتين .