( مسألة ) : اللعان لا يكفي فيه أقل من أربع شهادات ؛ لأنها شهادات عندنا مؤكدة بالأيمان ؛ لأن الله استثناهم عن الشهداء بقوله ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ والمستثنى يكون من جنس المستثنى منه ثم قال ﴿ أربع شهادات بالله ﴾ والباء للقسم فجعلنا الركن شهادات موكدة بالأيمان ، والزوج يصلح شاهدا في إثبات الزنا ، ولهذا إذا شهد معه ثلاثة بالزنا عليها لم يكن الزوج قاذفا فتحد المرأة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٨