تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : اللعان لا يكفي فيه أقل من أربع شهادات ؛ لأنها شهادات عندنا مؤكدة بالأيمان ؛ لأن الله استثناهم عن الشهداء بقوله ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ والمستثنى يكون من جنس المستثنى منه ثم قال ﴿ أربع شهادات بالله ﴾ والباء للقسم فجعلنا الركن شهادات موكدة بالأيمان ، والزوج يصلح شاهدا في إثبات الزنا ، ولهذا إذا شهد معه ثلاثة بالزنا عليها لم يكن الزوج قاذفا فتحد المرأة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٨٨