تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : الشهادة على الشهادة قال في الأصل : لا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين : من الخلاصة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٨٧