تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : شهد أحدهما بالطلاق الرجعي والآخر بالبائن ، تقبل على الرجعي ؛ لأنهما اتفقا على أصل الطلاق ، وتفرد أحدهما بزيادة صفة وهي البينونة فيصح ما اتفقا عليه ، ويبطل ما تفرد به أحدهما .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٤٨