تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : قال في المنتقى : رجل قال إن عبدي حر وهو وصي ، فمات فشهد شاهدان بالعتق والوصاية وشهد المعتق وأحد الشاهدين للشاهد الآخر أن الميت وصى له بألف ، ينظر إن شهد بتلك الشهادتين معا عند القاضي أبطلها كلها ؛ لأن العبد لم يعتق وقت الشهادة ، ولو حكم القاضي بعتق الغلام ثم شهد جازت الشهادة ؛ لأنه معتق وقت الشهادة الثانية .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٤٧