( فصل ) : قال في المنتقى : رجل قال إن عبدي حر وهو وصي ، فمات فشهد شاهدان بالعتق والوصاية وشهد المعتق وأحد الشاهدين للشاهد الآخر أن الميت وصى له بألف ، ينظر إن شهد بتلك الشهادتين معا عند القاضي أبطلها كلها ؛ لأن العبد لم يعتق وقت الشهادة ، ولو حكم القاضي بعتق الغلام ثم شهد جازت الشهادة ؛ لأنه معتق وقت الشهادة الثانية .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧