( مسألة ) : إذا لم يبين الشهود وجه الحق الذي شهدوا به ولا فسروه فليس ذلك بشيء حتى يبينوا أصل الشهادة وكيف كانت ، فيقولون أسلفه بمحضرنا أو أقر عندنا المطلوب أنه أسلفه .
وإن كان الدين من بيع فسروا ذلك وقالوا : باع منه كذا وكذا بمحضرنا أو بإقراره عندنا ؛ لأن الشهادة مصدقة للدعوى .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧