تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : إذا لم يبين الشهود وجه الحق الذي شهدوا به ولا فسروه فليس ذلك بشيء حتى يبينوا أصل الشهادة وكيف كانت ، فيقولون أسلفه بمحضرنا أو أقر عندنا المطلوب أنه أسلفه .

وإن كان الدين من بيع فسروا ذلك وقالوا : باع منه كذا وكذا بمحضرنا أو بإقراره عندنا ؛ لأن الشهادة مصدقة للدعوى .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٣٧