فصل ) : إذا شهدت في كتاب فيه ثقب فإن كان مما هو في أصل الورق فتنبه على ذلك فتقول : وفي سطر كذا من هذا الكتاب ثقب قبله كذا وبعده كذا ، وكذا يفعل إذا كان في عدة مواضع ، ولا تكتب : إن في الكتاب قرض فأر ، فإنك لا تدري أقرضه الفأر أو غيره ، وإن شهدت في كتاب سليم من الآثار ثم وجدت فيه أثرا حين الأداء فإن كانت مقاصد الكتاب قد سلمت أقمت الشهادة ، وإن كان القرض في موضع يحيل معنى من مقاصد الكتاب فلا تشهد أصلا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٤