تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : إذا كان في الورثة صغير أو غائب وقد ادعي على الميت حق يكلف البالغ الحضور ويؤخر الصغير حتى يدرك والغائب حتى يقدم ثم يحلفان ؛ لأنه تعذر تحليف الصغير والغائب فيؤخران إلى أن يمكنهما التحليف .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٦٧