تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو وكله باستيفاء عين حقه لا يكون وكيلا في الخصومة ؛ لأن ما يقبضه يقبض عين حقه ، والوكيل بقبض العين وكيل باستيفاء عين حقه فلا يكون وكيلا في الخصومة .

( فرع ) : ولو وكله بقبض بدل حقه يكون وكيلا في الخصومة ؛ لأنه وكيل بالتملك فأشبه الوكيل بالشراء فتتعلق به حقوقه .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٥١