( مسألة ) : ولو وكله باستيفاء عين حقه لا يكون وكيلا في الخصومة ؛ لأن ما يقبضه يقبض عين حقه ، والوكيل بقبض العين وكيل باستيفاء عين حقه فلا يكون وكيلا في الخصومة .
( فرع ) : ولو وكله بقبض بدل حقه يكون وكيلا في الخصومة ؛ لأنه وكيل بالتملك فأشبه الوكيل بالشراء فتتعلق به حقوقه .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٥١