( مسألة ) : قال أبو حنيفة : لا تقبل الوكالة في الخصومة من حاضر صحيح في المصر إلا برضا خصمه .
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : توكيله صحيح ؛ لأنه تصرف في خالص حقه ؛ لأنه إن وجد من المدعي فالدعوى خالص حقه وإن وجد من المدعى عليه فالإنكار خالص حقه ؛ لأنه ينتفع به .
( مسألة ) : والمرأة كالرجل بكرا كانت أو ثيبا في هذا ؛ لأن المعنى يجمعهما .
وقد استحسن المتأخرون من أصحابنا منهم أبو بكر الرازي أنها إن كانت غير برزة جاز لها أن توكل ؛ لأنه يلحقها ضرر بالعيب بالخروج والحضور .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٠