تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة من باب الحجر : إذا رفع إلى الحاكم مال يتيم وسألوه أن يبيعه لضرورته لم يجز له ذلك إلا بعد ثبوت ملكه وحيازته والحاجة إلى البيع وكونه أيسر ما يباع عليه ، وإن كان الذي رفع إلى القاضي وصيا فلا بد من إثبات وصيته وإثبات ما تقدم ثم يأمر بالبيع ، ولا بد حينئذ من ثبوت الرغبات والسداد في الثمن .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٤٥