مسألة من باب الحجر : إذا رفع إلى الحاكم مال يتيم وسألوه أن يبيعه لضرورته لم يجز له ذلك إلا بعد ثبوت ملكه وحيازته والحاجة إلى البيع وكونه أيسر ما يباع عليه ، وإن كان الذي رفع إلى القاضي وصيا فلا بد من إثبات وصيته وإثبات ما تقدم ثم يأمر بالبيع ، ولا بد حينئذ من ثبوت الرغبات والسداد في الثمن .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥