( فصل ) : في إثبات الدين على الغائب .
وطريقه أن يكفل بكل ماله على الغائب ، ويخير المدعي في المجلس فيدعي المدعي على الكفيل مالا مقدرا بسبب الكفالة المطلقة فيقر الكفيل بالكفالة وينكر دينه فيبرهن المدعي بدينه على الغائب فيحكم القاضي على الكفيل بما ادعاه عليه بإقراره بكفالته .
ثم يبرئ المدعي الكفيل فيثبت الدين على الغائب لانتصاب الكفيل خصما عن الغائب ، وهذا إذا كانت الكفالة بكل ماله على الغائب ، أما لو لم تكن بأن ادعى أن له على فلان الغائب كذا ، وهذا الحاضر كفيل به فبرهن فحكم القاضي على الكفيل لم يكن ذلك حكما على الغائب إلا إذا ادعى الكفالة بأمر الغائب .
أما لو كفل بكل ماله فالحكم على الكفيل بمال معين حكم على الغائب ، سواء ادعى الكفالة بأمره أو لا .
من الذخيرة ومن كلام بعض المشايخ .