( مسألة ) : إذا طلب منه الوكيل بالخصومة لا يجبره القاضي عليه ، وإن أعطاه كفيلا بالمدعى ووكيلا بالخصومة وطلب أن يعطيه كفيلا بنفسه ، أمره القاضي أن يعطيه كفيلا بنفسه أو بنفس الوكيل بالخصومة إلى أن ينقض ؛ لأنه إذا غاب بعد التزكية قبل القضاء امتنع القضاء عليه عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف ينصب وكيلا عنه فيقضي عليه ، بخلاف ما إذا غاب بعد الإقرار حيث يقضي عليه بإقراره لما بينا أن الإقرار حجة في نفسه ، فلا ينفى كونه حجة على القضاء فلا تمس الحاجة إلى القضاء حقيقة وإنما تمس الحاجة إلى إيصال الحق إلى المستحق .
من شرح التجريد .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٦