تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باعتبار البقاء إلى وقت الدعوى فظاهر .

وأما الأصل الثاني فبيانه في مسائل منها : إذا ادعى دارا أنه شراه من فلان الغائب وهو يملكه وقال ذو اليد : هو لي .

فبرهن المدعي ، يحكم على الحاضر والغائب ؛ إذ المدعى شيء واحد وهو الدار ، والمدعى على الغائب وهو الشراء منه سبب لثبوت ما يدعيه على الحاضر ؛ إذ الشراء من المالك سبب لا محالة ، كذا في فصول العمادي .

قال عماد الدين : وهنا أعجوبة ، ذكر في الفتاوى الصغرى : لو صدقه ذو اليد في ذلك ، فالقاضي لا يأمر ذا اليد بالتسليم إلى المدعي ؛ لئلا يحكم على الغائب بالشراء بإقراره ، وهي عجيبة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٢٤