وإن كانت الدعوى في دار أو عقار من الأراضي فيبين موضعها من البلد والمحلة ثم السكة ، فيبدأ أولا بذكر الكورة ثم المحلة اختيارا لقول محمد ، فإن مذهبه أن يبدأ بالأعم ثم بالأخص .
وقيل : يبدأ بالأخص ثم بالأعم ، فيقول : دار كذا في سكة كذا في المحلة في كورة كذا ، وقاسه على النسب حيث يقال : فلان ثم يقال ابن فلان ، ثم يذكر الجد ، فيبدأ بما هو أقرب فيترقى إلى الأبعد ، وقول محمد أحسن والعام يعرف بالخاص لا بالعكس ولا بد من ذكر تحديد الدار والعقار ، فلو ذكر حدين لا يكفي في ظاهر الرواية ، ولو ذكر الثلاثة كفاه ويجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى ينتهي إلى مبدأ الأول .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤