( فرع ) : وكذلك لو جمع رجل في عقد النكاح بين النكاح والبيع أو بين النكاح والإجارة ورفع ذلك إلى قاض مالكي فحكم بالفسخ على مشهور مذهبه لرأي رآه أو لتقليده القائل بذلك القول ثم تزوج ذلك الرجل تلك المرأة بعينها على ذلك الوجه الفاسد الذي حكم القاضي بفسخه بينهما فرفع أمرهما إلى القاضي الأول أو إلى قاض غيره ، فإن حكم القاضي الأول لا يتناول فساد هذا الفعل الثاني ، بل إذا أدى نظر القاضي الثاني إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاد الأول إما من إمضاء البيع والنكاح مطلقا كما لو كان حنفيا .
مثاله أن يتزوجها على ألف على أن ترد المرأة عليه عبدا صح النكاح والبيع عنده ، أو بشرط أن يبقى للبضع ما يجوز عقد النكاح على ذلك الباقي عند من يقول به .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٤٠