تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : وإن علق الطلاق أو العتاق على الملك أو تزوج وهو محرم فرفع ذلك إلى حاكم فأقر النكاح على حاله أو أقر المملوك رقيقا ثم رفع إلى غيره فله أن يحكم في ذلك بما يراه ، وكذا لو أقام شاهدا على القتل فرفع لمن لا يرى القسامة فلم يحكم بها فلغيره الحكم ؛ لأن سكوت الأول عن الحكم ليس بحكم .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١٣٥