( مسألة ) : ويجوز للقاضي أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه ، وليحكم بينهم بحكم الإسلام لقوله تعالى ﴿ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ قال بعضهم : وظاهر هذا أنا نحكم بينهم وإن لم ترض أساقفتهم .
وقال بعضهم : وإنما لحاكم المسلمين أن يحكم بينهم في التظالم ، مثل أن يمنع وارث وارثا حقه وما أشبه ذلك إذا رضي المتظالمان بذلك وأما الخمر والزنا فلا ينبغي أن يحكم بينهم فيه .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢