تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ويجوز للقاضي أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه ، وليحكم بينهم بحكم الإسلام لقوله تعالى ﴿ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ قال بعضهم : وظاهر هذا أنا نحكم بينهم وإن لم ترض أساقفتهم .

وقال بعضهم : وإنما لحاكم المسلمين أن يحكم بينهم في التظالم ، مثل أن يمنع وارث وارثا حقه وما أشبه ذلك إذا رضي المتظالمان بذلك وأما الخمر والزنا فلا ينبغي أن يحكم بينهم فيه .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١٣٢