وهو كل من توجه عليه الحق ، إما بإقراره إن كان ممن يصح إقراره ، وإما بالشهادة عليه ويمين الاستبراء إن كان الحق على ميت أو على غائب ، وإما بلدده وتغيبه عن حضور مجلس الحكم وقيام البينة عليه ، وإما بالشهادة عليه ولدده عن الجواب على طبق الدعوى وسيأتي بيان الحكم في هذه الوجوه ، كل مسألة في محلها .
( فصل ) : والمقضي عليهم أنواع : منهم الحاضر المالك أمره ، ومنهم الغائب ، ومنهم الصغير المحجور عليه ، ومنهم السفيه المولى عليه ، ومنهم الورثة المدعى عليهم في مال الميت ، ومنهم الصغير والكبير فأما الحاضر المالك أمره فقد تقدم في سيرة القاضي مع الخصوم أكثر أحكامه ، وسيأتي تمامها في الجواب والنكول والبينة .
وأما الغائب : فقد ذكرت الدعوى عليه في فصل الدعاوى وذكر أنواع المدعى عليهم .
وأما الصغير والسفيه والورثة : فهم مذكورون في الدعاوى في أنواع المدعى عليهم .
( فصل ) : ولا يحكم على عدوه كما لا تجوز شهادته عليه في رواية .